ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر وإن شاء أتم والإتمام أحب إلي ( 1 ) وإن أمكن حمله أيضا على أنه إن شاء قصر في السفر وإن شاء دخل أهله وأتم . ويؤيده قوله عليه السلام ( حتى يدخل ) دون ( دخل ) .
« وسأل إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح ورواه الكليني والشيخ أيضا في الموثق كالصحيح إلخ ( 2 ) يدل على عدم اعتبار حد الترخص وقد تقدم تأويله ، ويمكن حمله على التخيير في حد الترخص حتى يدخل أهله وعلى الإتمام في البيت مع دخول الوقت في السفر كأمثاله من الأخبار ، وقد تقدم بعضها في حد الترخص .
« وروى سيف التمار » رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) ويدل على عدم شرعية نوافل الظهرين بل العشاء في السفر أداء وقضاء وعلى عدم سقوطه نافلة الليل ومنه نافلة المغرب والفجر ، وعلى جواز النافلة سفرا على الدابة كما يدل عليها أخبار كثيرة .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 71 .
( 2 ) الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر الخ خبر 6 والتهذيب باب الصلاة في السفر خبر 65 .
( 3 ) التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر خبر 9 .