الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة ، قال :
من شاء أتم ومن شاء قصر ( 1 ) وغير ذلك من الأخبار . والاحتياط في الجمع أو نية الإقامة والتمام مع الإمكان في الأماكن الأربعة خروجا من الخلاف « وما رواه محمد بن خالد البرقي » في الصحيح ورواه الشيخ أيضا عنه في الصحيح ( 2 ) « عن حمزة بن عبد الله الجعفري » وهو مجهول الحال « قال لما ( إلى قوله ) من المنزل إلخ » وحمل على الرجوع إلى التقصير إذا لم يصل بأن يكون المراد ( بأتممت ) إرادة التمام - أي نويت لأتم الصلاة ، لما تقدم من الأخبار في صلاة ، على التمام ، مع الأخبار المتقدمة « وروى الفضيل بن يسار إلخ » قد تقدم في الصحيح عنه عليه السلام « وروى إسماعيل بن جابر » في الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح أيضا ( 3 ) ويدل على أن الاعتبار بحال الأداء في الدخول والخروج - ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمَّ يدخل بيته قبل أن يصليها قال يصليها أربعا وقال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته ( 4 ) .
« وأما خبر حريز عن محمد بن مسلم » في الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات الخ خبر 138 .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 64 - 66 - 68 .