في معناه ، ويدل هذه الأخبار وما في معناها على الوجوب العيني مع وجود من يخطب مع عدم الخوف وإن الأصل الجمعة لا الظهر .
« وروى حماد بن عثمان عن عمران الحلبي » في الصحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح ( 1 )
« قال سأل أبو عبد الله عليه السلام إلخ » ويدل على إطلاق الجمعة على ظهر يوم الجمعة كما يدل عليه أخبار كثيرة وعلى استحباب الجهر فيها ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم وقال : اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ( 2 ) .
« وهذه ( إلى قوله ) كصلاة الظهر إلخ » يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة ( 3 )
وفي الصحيح : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة ( 4 )
وحملها الشيخ على التقية لما رواه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة خبر 51 .
( 2 ) الكافي باب القراءة يوم الجمعة الخ خبر 51 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 54 - 55 .