« ومن نسي التسليم إلخ » رواه الشيخ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام ( 1 ) « ومن سها إلخ » وقد سبق الخبر بجواز التسليم قبله وروى الشيخ في الحسن ، عن أبي بكر قال : قلت له : إني أصلي بقوم فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم ، ولا تقرء في الفجر شيئا من الحم ( الحواميم - خ ل ) ( 2 ) أي السور المصدرة بحم لطولها وخروج الوقت ولو كان قبل وقت الفضيلة بقراءتها .
« وروى الحسن بن محبوب » في الموثق « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) الإمام » أي سها « فصلى خمسا قال يقضي » أي يفعل تلك الركعة الباقية عليه منفردا .
« ولا يعتد بوهم الإمام » بأن يتم معه فإن ركعته الزائدة باطلة لا يجوز الاقتداء بها ويجوز التقدم والتأخر مع ضيق الصف ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر قال :
سألت موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن القيام خلف الإمام في الصف ما حده ؟ قال :
إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس ( 3 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره خبر 77 .
( 2 ) التهذيب باب أحكام الجماعة الخ خبر 80 من الزيادات وباب فضل المساجد الخ خبر 119 .
( 3 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 115 .