تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
ابن أبي نصر المتقدمة وعدم ذكر تكبيرة الركوع في الأخبار الصحيحة المتقدمة في جواز اللحوق في الركوع . « ومن أدرك الإمام إلخ » وقد تقدم في الأخبار المتقدمة ما يدل على الجميع « ولا يجوز ( إلى قوله ) محمد بن أبي عمير إلخ » والظاهر من الخبر المنع من الأذان مع عدم تفرق الصفوف ، والمنع من إيقاع جماعة ظاهرا بتقدم الإمام لا مطلق الجماعة ، بل الظاهر منه الأمر بإيقاع الجماعة بدون تقدم إمامهم ، وربما كان لرعاية حال الإمام الراتب والمأمومين قبله ، ويمكن أن يكون مراد الصدوق أيضا ذلك ، ويؤيده ما رواه الشيخ ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : دخل رجلان المسجد وقد صلى علي بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم ( 1 ) وعن علي عليه السلام أنه كان يقول : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه ( 2 ) .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب أحكام الجماعة الخ خبر 103 - 105 من الزيادات .