تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
« وقال الصادق عليه السلام إذا صليت معهم » تقية « غفر لك » الذنوب « بعدد من خالفك » من العامة أو الأعم . « وروى الحلبي » في الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح ( 1 ) « عنه » أي عن أبي - عبد الله عليه السلام « عن أبيه ( إلى قوله ) الصلاة » أي إقامة العامة ويحتمل الخاصة « فإن شئت ( إلى قوله ) تسبيحا » أي نافلة مع العامة ، وإعادة مع الخاصة . « وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح ورواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن سلمة عنه - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت « فقال صل واجعلها لما فات » أي انوها قضاء وهو أيضا يحتمل الصلاة خلف المرضى وغيره . « وروى معاوية بن شريح » ( 2 ) طريق الصدوق إليه صحيح وكتابه معتمد « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز نية تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع ، ويمكن أن يكون المراد أنه لما خاف المأموم رفع رأس الإمام من الركوع وفوات الركعة يكتفي بتكبيرة الإحرام وهو يجزي عن تكبيرة الركوع ويؤيده صحيحة
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 137 من أبواب الزيادات . ( 2 ) اعلم أنه لما لم يذكر الصدوق بعض المشتمل على أحكام كثيرة ذكرتها لمناسبة أو غيرها لئلا تفوت الأحكام من كتابنا هذا كما ذكره الشيخ في شرح المقنعة - منه رحمه الله .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 560 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي