( وهو مجهول الحال ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له أسجد مع الإمام فأرفع رأسي قبله أعيد الصلاة ؟ قال : أعد واسجد ( 1 ) مع أن الأمر في السجود الواحد لحصول المتابعة والموافقة أسهل من الركوع الركن .
« وروي عن الحسين بن يسار » وفي بعض نسخ الفقيه . والرجال ، بالباء الموحدة والشين المعجمة المشددة وهما واحد والاختلاف في اسم أبيه وهو ثقة ولم يذكر الصدوق طريقه إليه - لكن روى الكليني في الصحيح ، عن الحسين ، والشيخ عنه بطريق آخر ( 2 ) ويدل على الاهتمام في استحباب كون المأموم الواحد عن يمين الإمام واغتفار التحويل والتحول بل استحبابهما ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد ( وهو ابن مسلم ) عن أحدهما عليهم السلام قال : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ( 3 ) وفي الصحيح عن ابن المغيرة عن القسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل يتخلفن النساء خلفهما ( 4 ) وغيرها من الأخبار
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 139 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يخطو إلى الصف الخ خبر 10 والتهذيب باب أحكام الجماعة الخ خبر 2 من الزيادات .
( 3 ) التهذيب باب أحكام الجماعة الخ خبر 1 من الزيادات .
( 4 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 79 من زيادات الجزء الثاني .