تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
عن أبي عبد الله عليه السلام قال تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تأمهن في النافلة ولا تأمهن في المكتوبة ( 1 ) . « و » في الصحيح « عن زرارة » كالصدوق ( 2 ) ولكن روي في الصحيح عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع ( 3 ) وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير قال : قدر ما تسمع ( 4 ) وفي الموثق ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء فقال : لا بأس به ( 5 ) وفي الموثق ، عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة قال : نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن ( 6 ) فيمكن حملها على النافلة والصلاة على الميت جمعا أو تحمل على الجواز والأخبار الأولة على الكراهة بمعنى أقل ثوابا والاحتياط في الترك سيما مع وجود الرجل .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 88 - 85 - 80 من زيادات الجزء الثاني . ( 4 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 81 من زيادات الجزء الثاني . ( 5 - 6 ) التهذيب باب أحكام الخ خبر 23 - 24 من الزيادات .