وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك ( 1 ) لأنه يمكن أن يكون صلاة أبي عبد الله عليه السلام جماعة كما هو الظاهر من دأبهم ، ويحتمل أن يكون لبيان الجواز كما في ترك الرداء « وكان أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم ( 2 ) وروى الشيخ في الموثق .
عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم ( 3 ) وروى الكليني في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن ( 4 ) وحمل على إمامة الصبيان .
« وسأل عمار الساباطي » في الموثق « أبا عبد الله عليه السلام إلخ » وحمل على الاستحباب وإن جاز الاكتفاء بهما ما لم يتفرقوا ، لما رواه الكليني ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم ؟ قال : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان ( 5 ) .
« وسئل عن الرجل إلخ » روى الكليني في الصحيح ( على الظاهر ) عن معاوية بن
هامش
( 1 ) التهذيب باب الأذان والإقامة خبر 16 من الزيادات .
( 2 - 3 ) التهذيب باب احكام الجماعة الخ خبر 15 - 16 .
( 4 ) الكافي باب من تكره الصلاة خلفه الخ خبر 6 .
( 5 ) الكافي باب بدو الأذان والإقامة الخ خبر 12 .