تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
« وروى هشام بن سالم » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » ويفهم منه كراهة صلاتها في المساجد إلا أن تكون في الدار ، وكلما كان أقرب من سترهن كان أحسن ، والمخدع هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير ويضم ويفتح ذكره في النهاية « والرجل إلخ » يمكن أن يكون من تتمة الخبر وأن يكون من كلام الصدوق وقد تقدم في المحاذاة ما يؤيده . « وسأله الحلبي » في الصحيح ويدل على تقديم الصبيان على النساء وقد تقدم مثله . « وروى داود بن الحصين » في الموثق « عنه أنه قال إلخ » ظاهر الصدوق أنه مروي داود - وروى الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فإن ابتلي بشيء من ذلك ( أي لا يوجد المماثل فالائتمام بغير المماثل أولى من الانفراد ) قام قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخريين العصر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب أحكام الفوائت الصلاة خبر 16 .