إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الإمام الخبر ( 1 ) وغيرها من الأخبار ، ويدل على الجواز مطلقا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه قال : قال أبو المعزى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام قال :
ليس بذلك بأس ( 2 ) .
« وسأله إسحاق بن عمار إلخ » في الموثق كالصحيح ويدل كالأخبار السابقة على إدراك الركعة بإدراك الركوع وجواز المشي حتى يلحق بهم .
« وسأله عليه السلام سماعة إلخ » في الموثق ويدل على تأخير النافلة عن الفريضة بعد خروج وقتها ، وأما أنها قضاء فلا يظهر منه ومن غيره من الأخبار وقد تقدم بعضها « وروى محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهما السلام إلخ » وهو كالأخبار السابقة في الدلالة .
« وروى إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام » رواه الكليني والشيخ في الصحيح ،
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 158 من زيادات الجزء الثاني .
( 2 ) والتهذيب باب أحكام الجماعة خبر 101 من أبواب الزيادات .