تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
عن إبراهيم بن ميمون ( 1 ) ولا ريب فيه لروايات كثيرة ( منها ) ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك ( 2 ) وفي الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة ( 3 ) وعن عبد الله بن مسكان ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال : نعم تقوم وراءه ( 4 ) وعن عبد الله ابن مسكان قال : بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون جالس ، عن الرجل يؤم النساء فقال : نعم فقلت سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا يقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن ؟ فقال : لا ، بل يتقدمونهن وإن كانوا عبيدا ( 5 ) وسيجئ صحيحة الحلبي . « وروى عنه عمار الساباطي إلخ » في الموثق ، ويدل على عدم الاكتفاء بالأذان والإقامة منفردا للجماعة وعليه أكثر الأصحاب ، ولا ينافيه ما رواه الشيخ عن أبي مريم الأنصاري قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ؟ فقال : إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون على إزار ولا رداء وإني مررت بجعفر
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يؤم النساء خبر 3 والتهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 83 . ( 2 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 74 من الزيادات . ( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 73 - 74 - 75 .