« سئل ( إلى قوله ) إلا أنها » وفي الكافي ( أنهم ) « في موضع منحدر فلا بأس به » وكذا في الكافي وفي أكثر النسخ ( فلا بأس ) وهي مؤيدة لنسخة ( بقطع سيل أو سبيل أو ببطن مسيل ) ويكون حكما للمسألتين على الظاهر ، ويمكن أن يكون حكما للأخير ويفهم حكم الأول من قرينة المقام كما في النسخة الأولى .
« وسئل » وفي الكافي قال وسئل « فإن قام ( إلى قوله ) كثير » فظهر من هذا الخبر مع ضعفه عدم جواز علو الإمام بمثل الدكان وشبهه إلا في الأرض المنحدرة وهو المشهور بين الأصحاب ، والاحتياط في التساوي إلا في اليسير ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، عن محمد بن عبد الله ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الإمام يصلي في موضع ، والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه ، أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه ؟ فقال : يكون مكانهم مستويا قال : قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ؟ فقال : إذا كان وحده فلا بأس ( 3 ) وإن كان الأظهر جواز الارتفاع بقدر ذراع كما يفهم من صحيحة زرارة المتقدمة .
« وسأل موسى بن بكر إلخ » يدل على جواز الانفراد عن الصف إذا لم يكن له
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ ( وسئل وإن كانت ارض الخ ) .
( 2 ) وفي بعض النسخ ( قال لا بأس به ) .
( 3 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 155 من زيادات الجزء الثاني .