تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
إمكان رؤية المأموم الإمام « إلا من كان حيال الباب » في الجدار فإنهم يرونه أو يرون من يرونه « قال » أي زرارة « وقال » أبو جعفر عليه السلام « هذه المقاصير » أي المحاريب الداخلة في المسجد المانعة من رؤية الإمام ورؤية من يرونه إنما أحدثها الجبارون من بني أمية ليدخلوها ويتميزوا بها عن غيرهم بخلاف ما إذا كان المحراب داخلا في البناء ، لما رواه الشيخ في الصحيح . عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أصلي في الطاق يعني المحراب فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به ( 1 ) « فليس لمن صلى خلفها » من الجانبين لا من كان بحيال الباب « مقتديا بصلاة من فيها صلاة » « قال » زرارة « وقال » أبو جعفر عليه السلام « أيما امرأة ( إلى قوله ) وبينه » من الفاصلة « ما لا يتخطى » ويكون أنقص من خطوة على الظاهر أو تكون كالرجل في الزيادة والنقصان « فليس لها تلك الصلاة بصلاة » صحيحة أو كاملة « قال : قلت ( إلى قوله ) الرجل » ولا يجوز له التأخر عنها ولا المحاذاة أو يكره « قال يدخل » الجائي « بينها وبين الرجل » الإمام « وتنحدر هي شيئا » بقدر خطوة أو أقل حتى لا يكون الرجل محاذيا لها ، وقد تقدم الأخبار في هذا الباب . « وفي رواية عبد الله بن سنان » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون بينك » إذا كنت مأموما « وبين القبلة » سواء كان إماما أو مأموما في
هامش
( 1 ) التهذيب باب أحكام الجماعة الخ خبر 93 من الزيادات .