تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
جواز التطوع لمشغول الذمة ، لأنه خص الخبر بهذا الوقت بلفظة ( لا ينبغي ) والظاهر منه الكراهة في هذا الوقت فكيف بغيره ، وإن أمكن تخصيصه بالنوافل اليومية خصوصا لانتظار الجماعة كما قال به بعض . « وسأله » أي أبا عبد الله عليه السلام « حفص بن سالم » في الصحيح ، ويدل على أن القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وعلى جواز تقديم غير الإمام الراتب مع تأخير الراتب الصلاة عن أول الوقت « وروى زرارة » في الصحيح ، قد تقدم في باب الأذان . « وروي ، عن محمد بن مسلم أنه » أي أبا جعفر عليه السلام « سئل ( إلى قوله ) بينهما » استحبابا ، وكذا لو كان المأموم أكثر بخلاف ما إذا كان المأموم واحدا فإنه يستحب أن يكون على يمين الإمام « قال » أي أبا جعفر - الظاهر أنه من تتمة خبر محمد بن مسلم . « أقيموا صفوفكم » بأن يكون كل واحد منها مستويا لا يكون بينهم خلل ويكون مناكب أهله محاذية بعضها مع بعض ولا يكون بعضهم متقدما وبعضهم متأخر أو لا يكون بين الصفوف ضيقا كثيرا ولا واسعا كثيرا كما سيجيء ورؤيته صلى الله عليه وآله وسلم من خلفه كرؤيته