يصنع بمسجده ؟ قال : صلى العصر في وقتها فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك ( 1 ) وظاهر الخبر وما تقدم من الأخبار الصحيحة استحباب الإعادة سواء صلاها جماعة أو منفردا .
« وسأل علي بن جعفر » في الصحيح « أخاه ( إلى قوله ) لا بأس به » يعني لو لم يكن له قميص فلا بأس وإن كان مع القميص أفضل ، نعم الإمامة بدون الرداء مكروه وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه .
« وروى زرارة » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) بين طرفيه » أي طرح جانب اليمين على اليسار وبالعكس ، ويدل على الاكتفاء بثوب واحد إذا كان طويلا عريضا يكون عوض القميص والإزار والرداء ، ولو لم يلتحف به أيضا كان جائزا كما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل وثوبه على ظهره بمنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك ( 2 ) .
« وسأل عمر بن يزيد » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) إذا أخذ » أي شرع « المقيم ( إلى قوله ) في الإقامة » يعني بعضهم يقدمونها وبعضهم يؤخرونها « قال المقيم الذي يصلي معه » ويدل على كراهة النافلة بعد الشروع في الإقامة وعلى
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل المساجد خبر 121 من الزيادات .
( 2 ) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد خبر 12 واسبال الستر ارساله .