أو السجود نفسه بأن لا يضع جبهته على الأرض أو لا يضع جبهته على ما يصح السجود عليه ، وفي الصحيح ، عن ابن المغيرة ، عن ناصح المؤذن قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أصلي في البيت وأخرج إليهم قال : اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة فإن مفتاح الصلاة التكبير ( 1 ) يمكن أن يكون المراد به النهي عن الدخول معهم مقتديا ( أو ) يكون المراد بالنافلة مطلق الذكر والتسبيح في ضمن إيقاع صورة الصلاة .
« وروي عنه ( إلى قوله ) بأخلاقهم » المراد به مخالطة العامة تقية « صلوا في مساجدهم » وإن بنوها لأهل مذهب كالشافعية للعموم .
« وقال الصادق عليه السلام » رواه الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أذن خلف من قرأت خلفه ، ( 2 ) ويدل على عدم الاعتداد بأذان المخالف واشتراط الإيمان في الأذان ، ويمكن أن يكون باعتبار تركهم بعض فصول الأذان « وقال له رجل » قد تقدم من الأخبار مثله .
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 92 من أبواب الزيادات .
( 2 ) التهذيب باب أحكام الجماعة الخ خبر 104 من الزيادات .