تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
« وروى الحلبي » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان يقول » أي الساجد فلا يتوهم أنه عليه السلام سها ، وكذلك روى الكليني في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام ( 1 ) ولكن روى الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في سجدتي السهو ، وذكر نحو ما رواه الصدوق بإضافة ( على ) على آل محمد و ( الواو ) في السلام ، ( 2 ) ويوهم أنه عليه السلام قاله في السجود ولكن يحمل على أنه سمعه عليه السلام يقول في ذكر السجدتين فتوى أو فعلا تعليما ليوافق نقلية الآخرين ، وفي رواية الكليني بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد إلخ والكل جائز كما ذكره الأصحاب . « ومن شك في أذانه إلخ ( 3 ) هذه » روى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : يمضي قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ قال : يمضي قلت شك في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت شك في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته ، ثمَّ قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ( 4 ) وفي الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقرء سورة فأسهو فأتنبه وأنا في آخرها فأرجع إلى أول السورة أو أمضي ؟
هامش
( 1 ) الكافي باب من تكلم في صلاته الخ خبر 5 . ( 2 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 74 . ( 3 ) هذه العبارة الفقه الرضوي إلى خبر الحلبي - منه رحمه الله . ( 4 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 47 من الزيادات .