الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم قال : يتم صلاته ثمَّ يسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟ قال : بعد ( 1 ) .
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق عنه عليه السلام ( 2 ) « وأما حديث صفوان » في الحسن ، وكذا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت فبعده ( 3 ) وعن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال قبل التسليم فإنك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك ( 4 ) « فإني أفتي به في حال التقية » ويمكن القول بالتخيير أيضا وإن كان العمل على التأخير مطلقا .
« وسأله عمار الساباطي » يدل على عدم وجوب التسبيح فيهما ، ولا يدل على عدم وجوب الذكر فلا ينافي خبر الحلبي وعلى عدم وجوب التشهد ، وحمل على التشهد الكبير لما تقدم . ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه يتشهد فيهما خفيفا ( 5 ) وذكره الصدوق أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي باب من تكلم في الصلاة الخ خبر 4 .
( 2 - 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 69 - 70 - 71 - 73 .