وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو ( 2 ) وفي الصحيح ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال : يتم صلاته ثمَّ يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم ، ( 3 ) وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي - يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ؟ فقال إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثمَّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم ( 4 ) وفي الحسن ، عن الحسين ابن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال فليتم صلاته ثمَّ ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم ( 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار .
فظهر من أكثر هذه الأخبار أنه لا يجب السجدة للقيام في موضع القعود ولا للقراءة الزائدة أيضا إلا أن يقال : إن الأمر بالسجدة متعلق بالحكمين وهو بعيد فيحمل الخبران السابقان على الاستحباب ، وظاهر هذه الأخبار أنه لا يجب قضاء التشهد المنسي ،
هامش
( 1 ) الكافي باب من تكلم في صلاته الخ خبر 8 .
( 2 - 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره الخ خبر 76 - 78 - 82 - 77 .