عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر ( 1 ) وفي الصحيح ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ( 2 ) وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع ( 3 ) وفي الصحيح ( على الظاهر ) ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القنوت فقال : في كل صلاة فريضة ونافلة ( 4 ) وغيرها من الأخبار الكثيرة .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح ( على الظاهر ) عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت وهو في بعض الطريق فقال : يستقبل القبلة ، ثمَّ ليقله ثمَّ قال : إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يدعها ( 5 ) وروى الشيخ في الموثق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته ، وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمدا ( 6 ) وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت ، قال أبو الحسن عليه السلام : وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا ( 7 ) أي أنا أتركه في حال التقية ، أو اتركه أنت في حال التقية ولو كان إثما فهو في عنقي ، يعني يجب التقية وفاعلها ليس بمأثوم البتة .
وما روي من الأخبار الكثيرة باختصاصه بالجهرية ، فهي محمولة على تأكد الفضل فيها ، أو على التقية كما روي أخبار في تركه مطلقا ، أو على عدم الوجوب كما يظهر مما رواه الكليني في الموثق ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الكافي باب القنوت في الفريضة الخ من كتاب الصلاة .
( 5 ) الكافي باب القنوت في الفريضة الخ خبر 10 .
( 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 141 من الزيادات .
( 7 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها خبر 108 .