تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
السنة ( 1 ) . « ثمَّ ارفع رأسك إلخ » قد تقدم ما يدل على استحباب التكبير عند الرفع وعلى استحباب جلسة الاستراحة « فإذا اتكيت على يديك للقيام إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سجد الرجل ثمَّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه الأرض ، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض ( 2 ) وروى الشيخ ، في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قام الرجل من السجود قال : بحول الله أقوم وأقعد ( 3 ) وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قمت من السجود قلت اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد ( 4 ) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهدت ، ثمَّ قمت فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ( 5 ) وفي الصحيح ، عن رفاعة بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام إذا نهض من الركعتين الأوليين قال : بحولك وقوتك أقوم وأقعد ( 6 ) وفي الصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي ( وهو ممدوح ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل : بحول الله أقوم وأقعد ، فإن عليا عليه السلام كان يفعل ذلك ( 7 ) . « وإنما يستحب إلخ » قد تقدم استحبابهما في الجملة في خبر المعراج وغيره ،
هامش
( 1 ) علل الشرائع باب العلة التي من أجلها صارت التكبيرات سبعا . ( 2 ) الكافي باب القيام والقعود في الصلاة خبر 6 . ( 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 89 - 88 - 94 - 95 - 96 .