تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وسبحان الله والله أكبر ( 1 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت : فأي ذلك أفضل ؟ قال : هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت ( 2 ) وعن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : القراءة أفضل ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الأوليين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأوليين من صلاة العصر سرا ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقول : أول صلاة أحدكم الركوع ( 4 ) والظاهر أن المماثلة في الجهر ، ويدل على جواز الجهر في التسبيح كما ذهب إليه جماعة ، وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال : بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب ( 5 ) . وسيجئ في هذا الكتاب صحيحة زرارة في تسع تسبيحات وعدم القراءة للإمام والمنفرد ، وموثقة أبي بصير في إجزاء ثلاث تسبيحات ، وأيضا صحيحة زرارة في عدم القراءة وإنما هو تسبيح وتحميد ودعاء . وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت أي شيء تقول أنت ؟ قال اقرأ فاتحة الكتاب ( 6 ) وفي خبر رجاء الذي كان مع أبي الحسن الرضا عليه السلام في طريق خراسان وكان يسبح في الأخراوين
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها الخ خبر 140 - 137 - 138 . ( 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها خبر 130 . ( 5 ) الكافي باب الركوع وما يقال فيه الخ خبر 2 . ( 6 ) التهذيب باب احكام الجماعة الخ ذيل خبر 36 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 309 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي