تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ليس بضرر ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر القراءة ؟ فقال : نعم ، وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة وغيرها من الأخبار ، والاحتياط في الإخفات في الظهر وإن كان الأظهر جواز الجهر فيها . والذي ذكر في الجهر والإخفات في قراءة الحمد والسورة ، أما باقي الأذكار فالمشهور استحباب الجهر فيها للإمام ، وكراهته للمأموم والتخيير للمنفرد ( وقيل ) باستحباب الجهر في القنوت مطلقا لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر وحملا على نفي الوجوب أو المنفرد ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا وفي معناه صحيحة أبي بصير عنه عليه السلام وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول وسيجئ في صحيحة زرارة أن القنوت كله جهار ويمكن حمله على غير المأموم ، ويمكن القول بالتخيير في المأموم لتعارض العمومين والله تعالى يعلم . « وفي الركعتين الأخراوين بالتسبيح » أي يقرأ وجوبا به كما هو الظاهر من كلامه ويحتمل الاستحباب أيضا كما هو دأبهم - ويمكن أن يكون معطوفا على