قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة ؟ قال : ثلاث تكبيرات فإن كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا ( 1 ) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ( 2 ) وغيرها من الأخبار الصحيحة وليكن مستقبلا ببطن كفيه إلى القبلة - لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه ( 3 )
« وإنما جرت ( إلى قوله ) زرارة » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) عن الكلام » أي مع الخلق وإلا فإنه تكلم عليه السلام حين الولادة كما روي في الأخبار الكثيرة « حتى تخوفوا » أي الناس « أنه ( إلى قوله ) على عاتقه » وفي أكثر النسخ والعلل حاملا له ، والعاتق الكتف موضع الرداء « وصف الناس خلفه فأقام على يمينه إلخ » « وقد روى هشام بن الحكم » في الصحيح « عن أبي الحسن ( إلى قوله )
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 7 من أبواب الزيادات .
( 2 - 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 8 - 7 .