تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها « وروي عن حماد بن عيسى » في الصحيح « أنه قال ( إلى قوله ) أتحسن » أي أتعلم « أن تصلي ( إلى قوله ) في الصلاة » ويفهم من عدم منعه عليه السلام عن العمل به جواز العمل به لأنه لو كان فيه باطل لمنعه عن العمل ، بل يفهم منه حجية خبر الواحد أيضا على الظاهر ، وإن أمكن أن يقال يفهم من تأديبه عليه السلام منعه عن العمل سيما مع إمكان العلم ، لوجود المعصوم وإمكان الأخذ عنه « قال فقال عليه السلام لا عليك » أي لا بأس عليك في العمل به لكن « قم فصل » عندنا حتى يحصل لك العلم ، أو لا بأس عليك في الصلاة عندنا وإن كنت حافظا لكتابة والأول أظهر لفظا والثاني معنى « قال فقمت ( إلى قوله ) الصلاة » أي كبرت تكبيرة الإحرام « وركعت وسجدت » الظاهر أنه أتى بالواجبات وترك المندوبات إما لعدم العلم أو ليعلم أقل الواجب بتقريره عليه السلام .