تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
« وقال الصادق عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة » يعني أذان الإعلام أو مؤكدا « ولا جمعة » كما سيجيء « ولا جماعة » أي مؤكدا بحضورهن في مجامع الرجل إلا إذا أمكن الجماعة لهن في بيوتهن « ولا استلام الحجر » أي مؤكدا للازدحام عليه وينافي سترهن « ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة » مطلقا « ولا الحلق » فإنه حرام عليهن حلق الرأس « إنما يقصرن من شعورهن » أو من أظفارهن للتحلل من العمرة أو الحج « وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة » « وفي خبر آخر إلخ » روى الشيخ في الصحيح والكليني ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المرأة أعليها أذان وإقامة فقال : لا ( 1 ) وفي الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام النساء عليهن أذان فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها ( 2 ) وفي الصحيح عن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة فقال : حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 3 ) . « وليس ( إلى قوله ) الشمس » لا خلاف في عدم شرعيتهما لغير الخمس أداء
هامش
( 1 ) التهذيب باب الأذان والإقامة خبر 39 والكافي باب بدو الأذان خبر 18 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب الأذان والإقامة خبر 40 - 41 .