تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
فعند ذلك فأمسك ( 1 ) وأهل البيت أعلم بما في البيت والذي روي من قبلنا أظهر لأن البصير يعرف الصبح وطلوعه ، والأذان بالليل لا بأس بأن يكون أعمى فإن قدم أواخر لا يضر ، وغرض الصدوق أنهم غيروا كل شيء حتى هذا الأمر ، ويمكن أن يكون في بعض الأوقات كما ذكره العامة لكنه بعيد ويدل على جواز اتخاذ مؤذنين للمسجد ، وعلى جواز تقديم أذان الصبح للتهيؤ لصلاة الصبح ، وروى الكليني في الصحيح عن عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر فقال : إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس ( 2 ) . « وروي أنه ( إلى قوله ) بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وروي أنه كان وجه الامتناع تكليفهم إياه ترك ( حي على خير العمل ) « وأن فاطمة عليها السلام إلخ » يعني وقع منه مرة بتكليف سيدة النساء صلوات الله عليها ولم يتمها .
هامش
( 1 ) الكافي باب الفجر ما هو الخ خبر 1 من كتاب الصيام . ( 2 ) الكافي باب بدو الأذان الخ خبر 23 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 257 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي