تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثمَّ يصلي ثمَّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة وهي الجمع بسكون الميم ، والظاهر أن سقوط الأذان الثاني لمكان الجمع فإن الأذان لوقت الفضيلة فإذا لم يدخل أو خرج وقتها فإنه يسقط ، وكذا كل جمع كما روى الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن أذينة ، عن رهط ، منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وكذا في يوم الجمعة ( 1 ) وسنذكر في بابها ، والظاهر أنه إذ أذن في وقت الظهر يؤذن ويقيم لها ويقيم للعصر ، وإذا أذن في وقت العصر يؤذن للعصر أولا ويقيم للظهر ثمَّ يقيم للعصر وكذا المغرب والعشاء كما ذكره أكثر الأصحاب ، وهل السقوط عزيمة أو رخصة ظاهر الأكثر أنه عزيمة ( وقيل ) رخصة فيستحب للثانية ( وقيل ) بسقوط أذان الإعلام لا الذكر والإعظام والأحوط العدم فإنه عبادة لم يشرع وليس كله ذكرا . « وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح « عن الصادق عليه السلام إلخ » ويدل على جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد في الحضر من غير علة وفي معناه أخبار كثيرة ، وفي بعضها ليتسع الوقت على أمته فما وقع من التفريق محمول على الاستحباب « وروي أن من صلى ( إلى قوله ) والمغرب » روى الصدوق هذا الخبر عن المفضل بن عمر عنه عليه السلام قلت له : وكم مقدار كل صف ؟ فقال : أقله ما بين المشرق
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة خبر 67 .