تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
في الصحيح ، على الظاهر عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام ( 1 ) وروى الصدوق في الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أقول إذا سمعت الأذان ؟ قال اذكر الله مع كل ذكر ( 2 ) وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم مثل ما في المتن ، وعن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال لأن ذكر الله حسن على كل حال الخبر ( 3 ) وعن سليمان قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط ؟ قال : إن ذلك يزيد في الرزق ( 4 ) وغيره من الأخبار ، ويدل على استحباب حكاية الأذان ولو كان في الخلاء ، وتبديل الحيعلات بالحولقة لا مستند له عندنا نعم رواه العامة ( 5 ) وقال به الشيخ في الصلاة لأنها كلام الآدميين وظاهر الأخبار جوازها وإن كان الاحتياط في الترك . « وسأل زيد الشحام أبا عبد الله عليه السلام إلخ » يدل على جواز إبطال الصلاة بالصلاة
هامش
( 1 ) لم نجده في كتب الكليني بل أورده في علل الشرائع باب العلة التي من أجلها ( إلى قوله ) ويذكر الله على كل حال خبر 2 . ( 2 ) علل الشرايع باب العلة التي من أجلها ( إلى قوله ) ويذكر الله على كل حال خبر 3 من ج 2 ص 269 طبع جديد . ( 3 - 4 ) علل الشرايع باب العلة التي من أجلها يجوز ( إلى قوله ) ويذكر الله على كل حال خبر 1 - 3 . ( 5 ) صحيح مسلم - باب القول مثل قول المؤذن خبر 3 وسنن أبي داود باب ما يقول إذا سمع المؤذن خبر 6 من كتاب الصلاة .