شرح
والأمصار ، وذلك فيما يعدّ عيباً في عرف المتشرّعة لا عموم الناس وعموم العرف .
ثمّ من يرتكب العيب الشرعي أي الكبائر المحرّمة فإنّه يحكم عليه بالفسق ولا يرتّب عليه آثار العدالة من قبول شهادته مثلًا حتّى يتوب ، وأمّا من يرتكب العيب العرفي عند المتشرّعة ، فإنّه لا يحكم عليه بالفسق كما لا يرتّب عليه آثار العدالة . وأمّا ما يوجب هتك الحرمة فإنّه محرّم بعنوان الهتك لحرمة المؤمن مطلقاً سواء هو هتك حرمته أو غيره .