شرح
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ بالمجتهد العارف والناظر في الحلال والحرام ، والمقصود من العامي هو المقلَّد العامي المتعارف لا من كان من أهل العلم وله فضل ، فإنّه لو أفتى مجتهده بالاحتياط ، وعلم أنّه لم يكن للدليل ، فإنّه يجوز له إجراء الأُصول العملية لإطلاق خطاب أدلَّتها ، نعم قيّد بالفحص ، وهذا العامي الفاضل يرجع في ذلك إلى فحص المجتهد ويجد عدم الدليل على احتياطه فيجوز له الرجوع حينئذٍ إلى الأُصول .
آراء الأعلام :
في قوله : ( وأمّا في الشبهات الموضوعيّة ) ، قال السيّد الفيروزآبادي : الظاهر أنّ المجتهد يبيّن له الحكم الفرعي للموارد المشكوكة ، لا أنّه يحيله على الاستصحاب الذي هو عنوان قوله : ( لا تنقض ) .