( المسألة الثانية والسبعون في العروة ) حكم الظنّ بفتوى المجتهد
قال سيّدنا المحقّق اليزدي قدّس الله سرّه الشريف : مسألة 72 الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلَّا إذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً ، أو بلفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة إلَّا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل . انتهى كلامه في باب الاجتهاد والتقليد ، رفع الله مقامه وأسكنه فسيح جنانه وحشرنا في زمرته مع محمّد وآله . في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( من ظواهر الألفاظ ) ، قال : أو من طريق معتبر .
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 42 .