( المسألة السبعون في العروة ) حكم إجراء العامي للأُصول العمليّة قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 70 لا يجوز للمقلَّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وأمّا في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلَّد مجتهده في حجّيتها ، مثلًا إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ؟ ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلَّد المجتهد في جواز الإجراء . وفي الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( وأمّا في الشبهات الموضوعية ) ، قال : لعدم احتياج
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 41 .