تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلَّا هذا فالأحوط التيمّم به ، وإذا كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع وهكذا . في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( عسر على العامي ) ، قال : فلا بدّ من رجوعه إلى أهل الخبرة في تشخيص موارده . وفي قوله : ( والأحوط الجمع بين التوضّي ) ، قال : الصلاة بذلك الوضوء وبين الصلاة ثانياً بالتوضّي بالماء الغير المستعمل حيث يكون احتياط الترك لزومياً . وفي قوله : ( فالأحوط ترك هذا ) ، قال : كما أنّ الأحوط الأولى الجمع بينه وبين القضاء المشتمل على ثلاث تسبيحات . وفي قوله : ( فالأحوط ) ، قال : يعلم طريق الاحتياط فيه ممّا مرّ .

شرح
أقول : لقد تقدّم في الاحتياط وموارده في المسألة الثانية ، ثمّ المراد من العامي في لسان الفقهاء من لم يكن مجتهداً فيعمّ العامي الساذج وأهل العلم ، فربما الاحتياط ومعرفة موارده يكون متعسّراً بل متعذّراً لأهل العلم فكيف بغيرهم ، فعند تعارض
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 39 .