المسألة الثانية والثلاثون في المنهاج
قال سيّدنا الأُستاذ المرعشي النجفي ( قدّس سرّه ) :
32 - محلّ التقليد ومورده : هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أُصول الدين ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ المقلَّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلًا ، وقال المجتهد : إنّه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر عادل يقبل قوله ، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري فيهما كالأحكام العملية . انتهى كلامه في الاجتهاد والتقليد رفع الله مقامه السعيد .
( المسألة السابعة والستون في العروة ) محلّ التقليد ومورده قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 67 محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ،
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 358
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣٥٨