تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
وفي قوله : ( كما يجوز له التبعيض ) ، قال السيّد الحكيم : تقدّم الإشكال فيه . وفي قوله : ( حتّى في أحكام العمل الواحد ) ، قال الشيخ الحائري : لا يجوز له الاكتفاء بالعمل الذي يحكم ببطلانه كلّ منهما ، كما لو أتى بالتسبيحات مرّة وترك الجلسة . وقال الإمام الخميني : إذا لم يكن باطلًا على الرأيين مع العمل بهما . وقال السيّد الشيرازي : إذا انتهى إلى مخالفتهما معاً كما في المثال فالأحوط الترك . وفي قوله : ( حتّى أنّه ) ، قال الشيخ آقا ضياء : ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما ذكر من المثال ، وإلَّا فليس له حجّة على صحّة عمله ، اللهمّ إلَّا أن يدّعى أنّ فتوى كلّ واحد في جهة من جهات العمل طريق الاجتزاء به من تلك الجهة ، فيكون معذوراً من قبل مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء والشرط المتروك بفتوى أحد المجتهدين من دون احتياج إلى قيام رأى أحدهما على صحّة تمام العمل ، فتدبّر . وفي قوله : ( لو كان مثلًا ) ، قال السيّدان الخميني والخوانساري : الأحوط ترك التبعيض في مثل هذا . وفي قوله : ( يجوز أن يقلَّد الأوّل ) ، قال الشيخ آل ياسين : جواز التبعيض في الصورة المفروضة ونظائرها ممّا يلزم منه
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 352 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي