( المسألة السادسة والستّون في العروة ) حكم تعارض الاحتياطين
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 66 لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ، إذ لا بدّ فيه من الاطلاع التامّ ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط مثلًا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه ، الأحوط التوضّؤ به ، بل يجب ذلك بناءً على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع بين التوضّؤ به والتيمّم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف