تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
هذا ولو كانا متداعيين ، فأيّهما أقدم فيقدّم قوله ، ومع طرحهما سويّةً يؤخذ بمن رجع إلى الأعلم ، وإلَّا فينفذ أحدهما ، وقيل يقدّم بالقرعة . آراء الأعلام : في قوله : ( بيد المدّعى ) ، قال السيّد الشيرازي : مطلقاً ، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقاً . وفي قوله : ( إلَّا إذا كان ) ، قال الشيخ آقا ضياء : في اعتبار الأعلميّة في باب الترافع نظر لإطلاق المقبولة ، وحينئذٍ فالمدّعي باقٍ على اختياره مطلقاً ، على ما يظهر من المستند من دعوى الإجماع على كون اختيار التعيين بيد المدّعى ، ولأنّه من شؤون استنقاذ الحقّ الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى . وقال السيّد الحكيم : بل حتّى إذا كان كذلك على الأقوى ، والاحتياط بعده يجوز تركه . وقال الإمام الخميني : محلّ إشكال . وفي قوله : ( الأحوط الرجوع إليه مطلقاً ) ، قال الشيخ آل ياسين : بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقاً . وقال الشيخ كاشف الغطاء : إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلَّي ، أو كان
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 312 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي