شرح
في الرجوع إلى الحاكم ، فيلزم دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، فيختاران الأعلم .
وقيل : بناءً على اتّحاد شرائط المفتي والقاضي يكون تقديم الأعلم مطلقاً هو المتعيّن ، ولكن أُجيب عنه : بعدم الدليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، وإن كان الأحوط للخروج عن خلاف من أوجبه أن يقال باشتراط الأعلميّة ، فالكلام يقع في مقامين :