شرح
وقال السيّد الشيرازي : بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة وإن خالف الآخر .
وقال السيّد الگلپايگاني : بل يصحّ بالنسبة إليه والتعليل عليل .
وفي قوله : ( بالنسبة إلى البائع ) ، قال السيّد الأصفهاني : الظاهر الصحّة بالنسبة إليه ، والتعليل المزبور عليل .
وقال الإمام الخميني : لا يبعد صحّته بالنسبة إليه وكذا سائر المعاملات مع تمشّي قصد المعاملة ممّن يرى بطلانها .
وفي قوله : ( لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً ) ، قال السيّد الحكيم : بل يصحّ ولكلّ منهما العمل بمقتضى تكليف نفسه ، وكذا الحكم فيما بعده .
وقال السيّد الخوئي : بل يصحّ بالنسبة إليه ، وتقوّم البيع بالطرفين إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري .
وفي قوله : ( لأنّه متقوّم بطرفين ) ، قال الشيخ النائيني : الأظهر أنّه لا يعتبر في صحّة العقد بالنسبة إلى من يعتقد صحّته موافقة الآخر له في الاجتهاد أو التقليد .
وفي قوله : ( صحيحاً من الطرفين ) ، قال السيّد البروجردي : تلازمهما في الواقع لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري ، فلا يبعد جواز ترتيب آثار الصحّة للبائع .