في الفرض لا يجوز له التصرّف في المثمن ويجوز تصرّفه في الثمن والمشتري بالعكس ، ولكن ذلك كلَّه مع تحقّق قصد الإنشاء المعاملي من الذاهب إلى الفساد .
شرح
أقول : من الفروع التي تعرّض لها الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) في بيعه من كتاب المكاسب ( 1 )( 1 ) قبل مسألة المقبوض بالعقد الفاسد .وصار عند المتأخّرين موضع النقض والإبرام ، ما ذكره السيّد اليزدي في هذه المسألة ، وخلاصة الكلام فيها أن تكون المطابقة في صحّة المعاملة عند الطرفين البائع والمشتري فلو كان البائع مقلَّداً لمن يقول بصحّة المعاملة ، والمشتري مقلَّداً لمن يقول ببطلانها ، فإنّه لا يصحّ البيع بالنسبة إليهما ، أمّا المشتري فواضح ، وأمّا البائع باعتبار أنّ البيع متقوّم بطرفين ، ولازمه الصحّة من الطرفين .
والمسألة ذات وجوه وأقوال :
فقيل : يكفي في الصحّة أن يكتفي كلّ منهما بما يقتضيه تقليده أو اجتهاده مطلقاً .
وقيل : بل يأتي كلّ منهما على طبق ما يقتضيه مذهب كليهما مطلقاً .
وقيل : بالتفصيل بين وقوع كلّ منهما باطلًا بنظر الآخر كإنشاء العقد بغير الفصل الماضي من قبل البائع والمشتري يرى بطلان ذلك ، وقبول المشتري