شرح
اجتهاد نفسه .
وفي قوله : ( لا تقليد نفسه ) ،
قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط ، وسيأتي حكم الوصي في القضاء عن الميّت .
وقال السيّد الحكيم : بل تقليد نفسه ، إلَّا أن تكون قرينة على خلاف ذلك فيعمل عليها .
وفي قوله : ( إن كانا مختلفين ) ، قال الشيخ النائيني : الأحوط في الوكيل رعاية التقليدين ، بل في الأجير يقوى لزومها ، أمّا وصيّ الميّت والنائب الذي يقضي عنه فوائته ، فإنّما يلزمهما العمل بما يقتضيه تقليدهما ولا يجب عليهما رعاية تقليد الميّت أيضاً مع عدم الوصيّة بها على الأقوى ولكنّها أحوط .
وفي قوله : ( وكذلك الوصي ) ، قال الشيخ الحائري : الأحوط في الوصي وكذا الأجير أن يراعي أحوط القولين .
وقال السيّد الخميني : يعمل الوصي بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستئجار الذي هو عمله ، وأمّا الأعمال التي يأتي بها الأجير فيأتي على وفق تقليده ، والأحوط مراعاة تقليد الميّت أيضاً .
وقال الشيخ كاشف الغطاء : الوصي والنائب يعملان بمقتضى تقليدهما لا تقليد المنوب عنه والموصي ، وكذا الولي كالولد الأكبر والمتبرّع .