( المسألة الخامسة والخمسون في العروة )
حكم اختلاف البائع والمشتري في التقليد
قال السيّد اليزدي أعلى الله مقامه :
مسألة 55 إذا كان البائع مقلَّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا ، أو العقد الفارسي والمشتري مثلًا مقلَّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين ، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحّته .
في الغاية القصوى :
في قوله : ( لا يصحّ البيع ) ، قال : فيه إشكال والأقوى ترتّب الصحّة بالنسبة إلى البائع ظاهراً وعدم ترتّبها بالنسبة إلى المشتري كذلك ، والتلازم بين الصحّتين واقعاً لا يستلزم التلازم بينهما في الأحكام الظاهريّة ، والانفكاك بينهما غير عزيز في أبواب الفقه فالبائع
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 300
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣٠٠