شرح
وقال السيّد الگلپايگاني : لو وصّى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلَّف عنه ، وكذا الأجير ، وأمّا لو أوصى بالعمل بلا خصوصيّة فالوصي يعمل بتكليف نفسه وكذا الأجير .
وفي قوله : ( في مثل ما لو كان وصيّاً ) ، قال السيّد البروجردي : ليس للوصي هنا عمل سوى الاستئجار ، وأمّا الصلاة التي يؤتى بها عن الميّت فهو فعل الأجير والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميّت على الأقوى كسائر النوّاب عنه ، نعم الأحوط رعاية التقليدين .
وفي قوله : ( يجب أن يكون ) ، قال السيّد الأصفهاني : الظاهر أنّ الوصي يراعي مذهب مجتهده لا مجتهد الموصي .
وقال السيّد الشيرازي : الأحوط رعايتهما أحوط التقليدين .
وفي قوله : ( على وفق فتى مجتهد الميّت ) ، قال الشيخ الجواهري : قد مرّ أنّه لا يجب ذلك .