تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
المشتري في المثمن والمبيع لأنّه لا يزال في ملك البائع بنظره لبطلان العقد عنده ، كما يكون هذا المعنى صادقاً بالنسبة إلى النجاسة والطاهرة ، فربما شيء واحد يكون طاهراً لأحدهما ونجساً للآخر ، كاختلاف المأموم والإمام في صحّة الصلاة ، فلا يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلَّقين على متن السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) بعدم التلازم بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري في لوازمهما . وإذا وقع نزاع بينهما في ترتّب أثر الصحّة فيرجع أمرهما إلى الحاكم لرفع خصومتهما وهذا أمر آخر . آراء الأعلام : في قوله : ( إذا كان البائع ) ، قال الشيخ كاشف الغطاء : نعم ولكن يكفي صحّة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار الصحّة عنده وإن كان باطلًا عند الآخر ، ومثل هذا التفكيك في الفتوى غير عزيز ، وأوضح منه ما لو أوجب البائع على مذهبه بالفارسيّة وقبل المشتري . وفي قوله : ( لا يصحّ البيع ) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يصحّ والتعليل كما ترى . وقال السيّد الخوانساري : التلازم بحسب الواقع لا ينافي عدم التلازم بحسب الظاهر .