تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وفي قوله : ( فلا يجوز بيعه ولا أكله ) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة عليه لا يخلو عن تأمّل .
شرح
أقول : تضمّ هذه المسألة فروعات قد حكم في بعضها بالصحّة وفي بعضها الآخر بالبطلان ، فلا بدّ من التحقيق ، لاختلاف الأعلام فيها ، كما هو ديدنهم . وفي المسألة مطلقاً وجوه ثلاثة : 1 - البناء على الصحّة مطلقاً . 2 - عدم الصحّة مطلقاً . 3 - القول بالتفصيل بين الأعمال السابقة فتصحّ وبين اللاحقة فلا تصحّ ، وربما يحتمل التفصيل بين الطهارة والحلَّية بترتّب آثار الثاني دون الأوّل . ولا يخفى أنّ المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع إلى الحيّ ولو في مسألة جواز البقاء أو وجوبه . ثمّ المدار في البحث هو الاستناد إلى الحجّية ، فلو قلنا بحجّية قول الميّت مطلقاً فيلزم صحّة الأعمال السابقة جميعاً سواء الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي ، وإن قلنا بسقوطه عن الحجّية فيأتي النزاع والتفصيل ، كما سيتّضح . فمن الأعلام ( 1 )( 1 ) كسيّدنا الأُستاذ السيّد رضا الصدر في كتابه ( الاجتهاد والتقليد ) : 455 .من يرى إمكان القول بصحّة جميع الأعمال السابقة التي أتى بها
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 284 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي