المسألة الثلاثون في المنهاج
قال سيّدنا المرعشي ( قدّس سرّه ) :
30 - وإذا قلَّد من يكتفي بالمرّة في التسبيحات الأربع ، ثمّ مات ذلك المجتهد ، فقلَّد من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني .
( المسألة الثالثة والخمسون في العروة ) حكم اختلاف المجتهد الثاني مع الأوّل قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 53 إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع واكتفى بها ، أو قلَّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ثمّ مات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 282
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٨٢