على الأرجح والتفصيل موكول إلى محلَّه .
شرح
أقول : من الأُصول العملية في الموضوعات الشرعية أصالة الصحّة وهي تعني أنّ العمل لو شكّ في صحّته بعد الفراغ منه فإنّه لا يعتني بالشكّ ويبني على الصحّة ، كقاعدة الفراغ أو التجاوز كما هو ثابت في محلَّه من علم الأُصول ، وهذا الأصل إنّما يختصّ بالأعمال السابقة دون اللاحقة ، فإنّه يلزم أن يفعل بتكليفه الفعلي ، ومن فروعات أصالة الصحّة ما نحن فيه ، ويقع الكلام في مقامين :
الأوّل : في الأعمال السابقة .
والثاني : في الأعمال اللاحقة .
ثمّ الكلام في المقام الأوّل تارةً يكون عن أصل وجود العمل الذي هو مفاد كان التامّة وأُخرى يكون عمّا يعرض على العمل وهو مفاد كان الناقصة ، كما يقال : كان زيد أي ثبت زيد وكان زيد قائماً فتثبت القيام لزيد بعد وجوده وثبوته . فتارةً يكون الشكّ في وجود تقليد صحيح ، وأُخرى في صحّة التقليد بعد العلم بوجوده .
فقيل : ظاهر عبارة السيّد ( قدّس سرّه ) هنا الأوّل ، وفي مسألة ( 41 ) الثاني ( 1 )( 1 ) الدرّ النضيد في الاجتهاد والتقليد 2 : 298 ..
وقيل بعدم الفرق بين هذه المسألة ( 45 ) وبين المسألة ( 41 ) إلَّا بتغيير