( المسألة السادسة والأربعون في العروة ) حكم تقليد الأعلم
قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 46 يجب على العامي أن يقلَّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلَّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ، فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيّات . وفي الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( يشكل ) ، قال : لا إشكال فيه بعد البناء على ثبوت طريقية فتوى الأعلم دون غيرها .
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 30 .